المادة (60) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (60) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (60) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
احالة جميع المعاملات الرسمية الواردة على المحكمة والدعاوى الى رئيس الكتاب ليجري احالتها الى جهاتها المختصة واتمام معاملاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: