المادة الستون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الستون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى امام اللجنة ضد اي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لاغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة، وذلك بصناعة، او بيع، او استيراد سلعة تتضمن، او تجسد كليا او جوهريا نموذجا صناعيا منسوخا.