المادة الستون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. فان لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة. تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.