المادة الستون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الستون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الستون: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ، المتضمن في الفقرة ثالثا: تعديل هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الادارية". (ويعمل بهذا التعديل مع تاريخ نفاذ نظام الاثبات) تطبق على الدعاوى المرفوعة امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الادارية.