١.تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودة اسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون ايداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. ٢.اذا اقتضى الحال تاجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدا اخر للنطق به. وفي جميع الاحوال، لا يجوز تاجيل النطق بالحكم مرة اخرى.