المادة الستون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الستون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف احكام هذا النظام باحدى العقوبات الاتية: 1 - الانذار. 2 - الحرمان من مكافاة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة اشهر. 3 - اسقاط العضوية.