يرفع رئيس ادارة التفتيش القضائي او من ينيبه الدعوة التاديبية امام دائرة التاديب بطلب من رئيس المجلس الاعلى للقضاء، اما من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب الا بناء على تحقيق جزائي او اداري يتولاه احد القضاة بشرط الا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الاعلى للقضاء . ويجب ان تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والادلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي الى الحضور امامها. ويجوز لدائرة التاديب بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء ان تجري ما تراه لازما من التحقيقات، ولها ان تكلف احد اعضائها للقيام بذلك.