المادة الستون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الستون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري الاحكام الواردة في النظام المتعلقة بالغرف -فيما لم يرد فيه حكم خاص باتحاد الغرف في النظام- على الاتحاد، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد ومهماته.