المادة الستون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الستون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اجراء اي تصرف قانوني على اي طائرة وطنية الى اي شخص بالبيع او الايجار او الرهن، او اي تصرف شرعي او قانوني اخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير الا بعد قيده في السجل.