المادة الستون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا فتح اي منفذ او مدخل في حائط اية طبقة وكان مقدار امتدادها يزيد عن نصف سطح الحائط، وكذلك اذا عملت او تركت فتحات او مداخل وكان امتدادها حاصلا من طبقتين فاكثر، يجب تقوية الحائط القائم بين تلك الفتحات بركائز واسانيد كافية او غير ذلك ويجب في كل حالة مما ذكر ايجاد الاسانيد المذكورة عند الناحية او الزاوية الموجودة في ملتقى اي شارعين ملتصق بهما البناء او على بعد تسعين سنتمترا منها، ومن خالف ذلك تقوم البلدية باجرائه وتاخذ المصاريف منه مضاعفة.