ا - يعد اي شخص يقوم بممارسة الوساطة او يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفا لاحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه اي من العقوبتين الاتيتين او كلتيهما : 1 - غرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة الف (100.000) ريال عن كل مخالفة. 2 - السجن لمدة لا تزيد على تسعة اشهر. ب - يقع باطلا اي اتفاق او عقد يتم ابرامه بشان صفقة تتعلق بالاوراق المالية بالمخالفة لاحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهة الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخرى يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، بشرط ان يقوم باعادة الاموال او الممتلكات الاخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة. تعديلات المادة المادة الستون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.