١\- تحجز الاموال المستحقة للمدين تحت يد المنشاة المالية \- التي تحددها اللائحة \- من خلال السلطة الاشرافية، وفق الضوابط الاتية: ا \- يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشاة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف اليه من ايداعات لاحقة. وللمنشاة المالية \- بعد موافقة قاضي التنفيذ \- خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده. ب \- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشاة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف اليه من ايداعات. واذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصا للوفاء بما يترتب على المراكز او العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي انشئت قبل ابلاغ المنشاة المالية بالحجز، فلا تخضع لاجراءات الحجز الا بعد اقفال جميع المراكز. ج \- يكون الحجز على الودائع لاجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي ان رغب المدين في ذلك، مع اشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها. د \- يكون حجز موجودات خزائن الامانات بانتقال مامور التنفيذ الى المنشاة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مامور التنفيذ وموظف المنشاة المالية، والمدين \- اذا امكن احضاره \- ويسلم مفتاح الخزائن الاخر الخاص بالمدين الى محكمة التنفيذ. ه\- تحجز تعويضات التامين بالتاشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم اي تعويض مستحق، او سيستحق للمدين الى حساب محكمة التنفيذ. و\- تضع السلطات الاشرافية على المنشات المالية الالية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ امر قاضي التنفيذ. ٢\- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة ايام عمل من تسلم امر الحجز. ٣\- يامر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشاة المالية بان تحول الى حساب المحكمة الارصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) من الفقرة (١) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.