المادة الستون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يقوم بمراقبة تطبيق هذا النظام واجراءاته ولوائحه لاجل تنفيذه من قبل اصحاب العمل، مفتشو التامينات الذين تعتمدهم المؤسسة، وعلى اصحاب العمل وممثليهم ان يسمحوا لمفتشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل واعداد العمال واجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة او عرقلة ترتكب ضد مفتشي المؤسسة اثناء ممارستهم لعملهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل. 2 - يقوم مفتشو التامينات بتقديم تقارير الى المؤسسة عن المخالفات ان وجدت وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الاجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشانها. 3 - يلتزم مفتشو المؤسسة وموظفوها الاخرون بحسن المعاملة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها اثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم باي حال من الاحوال افشاء اي من هذه الاسرار او نقلها الى غير الاجهزة المختصة في المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازمة حسب الانظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.