المادة الستون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الستون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزارة \-وفقا لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة\- ان تنشر النص الكامل لكل مما ياتي: 1. القرارات ذات الطابع العام. 2. قرارات اصدار الرخص وتجديدها وتمديدها وانهائها وتحويلها. 3. الاشعارات المتعلقة بالرهون المسجلة على الرخص. 4. قرارات تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينية او انهاء هذا التخصيص. 5. اعلان المنافسات. 6. القرارات او الوثائق الاخرى التي ينص عليها في اللوائح.