المادة الستون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الاب او فقده او اعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب انصبتهم في الارث منه.