المادة الستون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الستون من نظام الإثبات؟
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الاصلية، او باي وسيلة رقمية اخرى، وللمحكمة ان تطلب تقديم محتواه مكتوبا؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: