1 - يجوز للهيئة تقديم الدعم المادي للمتاحف الخاصة التي تحمل شعار (متحف سعودي)، ودعمها لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على اعانات، او قروض توظف لتطوير المتاحف، وفق ضوابط تحددها اللوائح. 2 - يحق للمتحف الذي يحمل شعار (متحف سعودي) الاستفادة من خبرات الهيئة والحصول على دعمها العلمي والفني في مجالات العرض، وحفظ المعروضات، وصيانتها، وترميمها، وكذلك التشغيل والادارة، والحصول على خبرات دولية في هذه المجالات في اطار برامج التعاون المشتركة بين الهيئة، والمتاحف العالمية والجهات الدولية ذات الاختصاص.