المادة الستون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل، فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية، جاز رفع الامر الى المحكمة المختصة، لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.