المادة الستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة في اي مرحلة احالة الاطراف \- بشرط موافقتهم \- الى المصالحة والوساطة، ويثبت ذلك في محضر القضية، وتراعي في الموعد التالي مدة اجراءات المصالحة والوساطة.