1 - على المدين الصغير فور اصدار المحكمة قرارا بالموافقة على طلب تعليق المطالبات او تمديده, ايداع القرار لدى سجل الافلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات او تمديده خلال (خمسة) ايام من تاريخ صدوره.