المادة الستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1 - على المدين الصغير فور اصدار المحكمة قرارا بالموافقة على طلب تعليق المطالبات او تمديده, ايداع القرار لدى سجل الافلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات او تمديده خلال (خمسة) ايام من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: