المادة السادسة
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة السادسة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الاحكام الواردة في نظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الاحكام وفقا للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الاحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها الى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها.