المادة السادسة من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة السادسة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام هيئة البيعة؟
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: