المادة السادسة
من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نصُّ المادة السادسة من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع الية للتاكد من اشتراك المنشات الخاصة في نظام شموس قبل اصدار رخصة مزاولة النشاط او تجديدها.