المادة السادسة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة السادسة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تمنح تاشيرات الحج للقادمين برا الا بعد التثبت من تسديد اجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل ارباب الطوائف، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. 2 - يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل او وكيله - ان وجد - عن سلامة الحجاج في الذهاب والاياب، كما تكون مؤسسات الطوافة التابعون لها مسئولة عن مغادرة حجاج البر الى بلادهم بعد الحج، ويجب عليهم ان يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة.