المادة السادسة من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السادسة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام نقابة السيارات؟
تقوم النقابة بوضع الميزانية السنوية اللازمة لمركزها والفروع التابعة لها وتعرضها لمرجعها للتصديق عليها وفق الاصول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: