المادة السادسة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة السادسة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق من نزعت ملكية عقاره تعويضا وذلك وفقا للاتي: ا- ان تكون قيمة التعويض بناء على القيمة السوقية للعقار. ب- ان يضاف الى القيمة السوقية -المشار اليها في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من هذه المادة- عوض عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار. ج- مقابل الاضرار الناشئة نتيجة اجراءات نزع الملكية. يستحق من وضعت اليد على عقاره تعويضا وذلك وفقا للاتي: ا- الا تقل قيمة التعويض عن اجرة المثل. ب- ان يضاف الى اجرة المثل -المشار اليها في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (2) من هذه المادة- عوض عن وضع اليد المؤقت نسبته (20%) من اجرة المثل. ج- مقابل الاضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت. تحدد معايير وادلة التقييم الاحكام الخاصة بهذه المادة.