يستحق من نزعت ملكية عقاره تعويضا وذلك وفقا للاتي: ا- ان تكون قيمة التعويض بناء على القيمة السوقية للعقار. ب- ان يضاف الى القيمة السوقية -المشار اليها في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من هذه المادة- عوض عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار. ج- مقابل الاضرار الناشئة نتيجة اجراءات نزع الملكية. يستحق من وضعت اليد على عقاره تعويضا وذلك وفقا للاتي: ا- الا تقل قيمة التعويض عن اجرة المثل. ب- ان يضاف الى اجرة المثل -المشار اليها في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (2) من هذه المادة- عوض عن وضع اليد المؤقت نسبته (20%) من اجرة المثل. ج- مقابل الاضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت. تحدد معايير وادلة التقييم الاحكام الخاصة بهذه المادة.