المادة السادسة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة السادسة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها؟
يجب الا يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة المستويات القصوى للتلوث حسبما هو موضح في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: