المادة السادسة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة السادسة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه اشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس واي فروع اخرى ان وجدت، واي تغيير يطرا عليها خلال مدة لا تتجاوز (اربعة عشر) يوما من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لاثارها النظامية.