المادة السادسة
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة السادسة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز استيراد او تداول المنتج التجميلي في المملكة الا بعد ادراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة ادراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.