المادة السادسة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة السادسة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل مالك وفقا لهذا النظام، الا يغلو في استعمال حقه الى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها، وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت المالوف، على ان يراعي في ذلك الاداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للاخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة.