المادة السادسة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة السادسة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على المالك ان يفصح \-في بيان\- لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وان يضمن البيان وصفا كافيا للعقار المشترك، ومحتوياته وادارته وتنظيم ملكيته، ويجب اشعار الراغب في الشراء باي تغيير قد يطرا على تلك المعلومات قبل ابرام عقد البيع. وتعد هذه المعلومات جزءا لا يتجزا من عقد البيع. وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك. ٢\- اذا لم يشمل بيان الافصاح على المعلومات الواجب الافصاح عنها بناء على الفقرة (١) من هذه المادة، فللمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال (ثلاثين) يوما تبدا من تاريخ توقيعه، او من تاريخ العلم بتلك المعلومات اذا كانت جوهرية وترتب على اخفائها الحاق ضرر به او عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتريت من اجله. ولا يتحمل المشتري اي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد.