المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال؟
لا يجوز للمؤسسات المالية ان تفتح او تحتفظ بحسابات مرقمة او مجهولة الاسم او باسم وهمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: