المادة السادسة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ايا من الجرائم المعلوماتية الاتية: ١ – انتاج ما من شانه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، او الاداب العامة، او حرمة الحياة الخاصة، او اعداده، او ارساله، او تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، او احد اجهزة الحاسب الالي. ٢ – انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، او احد اجهزة الحاسب الالي او نشره، للاتجار في الجنس البشري، او تسهيل التعامل به. ٣ – انشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الاباحية، او انشطة الميسر المخلة بالاداب العامة او نشرها او ترويجها. ٤ – انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، او احد اجهزة الحاسب الالي او نشره، للاتجار بالمخدرات، او المؤثرات العقلية، او ترويجها، او طرق تعاطيها، او تسهيل التعامل بها. ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.