المادة السادسة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، او بغرامة لا تزيد على (مائتي الف) ريال، او بهما معا؛ كل ممن ياتي: 1 من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الحرمان من مزية مستحقة او الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها او منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور ، او للتدخل في الادلاء بها، او تقديم ادلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام . 2 من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب للتدخل في ممارسة اي مسؤول قضائي- او معني بانفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق باي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .