المادة السادسة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الامم المتحدة لعام 1988م، بشان الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات او المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن او الطائرات- مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع الاحوال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: