تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الامم المتحدة لعام 1988م، بشان الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات او المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن او الطائرات- مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع الاحوال.