المادة السادسة
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وجدت لدى مامور الضبط القضائي اسباب قوية تحمله على الاعتقاد بان هناك مخالفة لاحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي اخذت منه وفقا لما تبينه اللائحة.