المادة السادسة من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة التدخين؟
لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي الا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتاكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: