لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي الا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتاكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة .