المادة السادسة
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي الا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتاكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة .