يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه، ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.