المادة السادسة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة السادسة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
على المؤسسة في حالة عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تامين حاجة السوق من الدقيق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: