على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط ان تبلغ الجهة المعنية في الامن العام عن اي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة الف) ريال قبل بدئها بوقت كاف، ويلتزم بخط السير المقترح ولا يغير الا بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها اثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.