المادة السادسة من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة السادسة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
يشترط للاعتماد المهني ما ياتي: 1 - ان يكون طالب الاعتماد المهني حاصلا على المؤهل المطلوب في اي من التخصصات الهندسية من احدى الجامعات السعودية، او ما يعادلها من احدى الجامعات المعترف بها. 2 - ان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة. 3 - ان يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس. 4 - الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يرد اليه اعتباره. 5 - الا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات. 6 - ان يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة. 7 - ان يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: