المادة السادسة من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السادسة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام مزاولة المهن الصحية؟
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في اداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الاخطار التي تهددها في السلم والحرب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: