لا يجوز ان تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته وراس ماله المدفوع او المستثمر، فاذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة - ان يزيد راس ماله واحتياطاته الى الحد المقرر او ان يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.