المادة السادسة
من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نصُّ المادة السادسة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية باعمال تفتيش على تلك المحلات ومراقبتها، كل فيما يخصه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.