يترتب حتما على الحكم بادانة الوزير او من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس ادارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن اية وظيفة فيها.