المادة 6-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 6- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب حتما على الحكم بادانة الوزير او من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس ادارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن اية وظيفة فيها.