المادة السادسة من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة السادسة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام مجلس الشورى؟
اذا اخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد واجراءات تصدر بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: