المادة (6) من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (6) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (6) من نظام مجلس الخدمة العسكرية؟
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه او نائبه او من ينيبه من الاعضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: