المادة (6)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (6) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنع دخول اي حيوان الى الدولة من اي دولة او منطقة خارج الدول الاعضاء يوجد فيه احد الامراض الوبائية . او دخول اي حيوان تعرض اثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه احد الامراض الوبائية .