١\- يكون حق الضمان صحيحا ومنتجا لاثاره بين اطرافه، اذا استوفى الشروط الاتية: ا\- ان يكون مكتوبا سواء في عقد مستقل او ضمن عقد اخر. ب\- ان يكون الضامن مخولا بانشاء حق الضمان على الضمانة. ج\- ان يوصف الالتزام المضمون وصفا عاما او محددا، ويشمل ذلك تحديد الحد الاعلى له. د\- ان توصف الضمانة وصفا عاما او محددا بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على انها كامل اموال الضامن، او فئة محددة او عامة او صنف محدد او عام من اموال الضامن. ه\- ان يؤدي المضمون لهمقابل الالتزام المضمون او ان يلتزم بادائه. ٢\- ينشا حق الضمان لضمان التزام او اكثر، سواء اكان الالتزام سابقا لتاريخ انشاء حق الضمان او متزامنا معه او لاحقا له.