المادة السادسة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السادسة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الاحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: